السيد علي الطباطبائي
171
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
ففي التنقيح ( 1 ) انه إجماع . ولا في وجوب التعريف بين القليل والكثير . * ( وكذا ما يجده في جوف دابة ) * مملوكة ، فإنه يعرفه مالكها ، فان عرفه والا فهو لواجده ، ولا فرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره على الأقوى . * ( ولو وجده في جوف سمكة ، قال الشيخ ) * وجماعة : * ( أخذه بلا تعريف ) * وعليه المتأخرون كافة ، خلافا للديلمي والحلي فكالموجود في جوف الدابة ، وظاهر المتن التردد ، ولعل الأظهر الأول . نعم يتوجه الثاني فيما لو كانت السمكة أهلية محصورة في ماء تعلف ، ولو كانت وحشية لا تعتلف من مال المالك فالأول ، كما صرح به جماعة . * ( الثانية : ما وجده في داره أو صندوقه ) * المختصين بتصرفه فيهما * ( فهو له . ولو شاركه في التصرف ) * فيهما * ( غيره كان كاللقطة إذا ) * عرفه الشريك أو لا و * ( أنكره ) * بلا خلاف فيهما ولا إشكال ، إلا في إطلاق الحكم بأنه له مع عدم معرفة الشريك له مع قطعه بانتفائه عنه ، فقد قيل : انه حينئذ لقطة ، وهو حسن لولا إطلاق النص ( 2 ) بأنه له مع عدم صدق اللقطة على مثله ظاهرا . ولا فرق في الحكم مع المشارك ، بين المنحصر منه وغيره ، ويحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر خاصة وعدم اعترافه به ، فلا يحتاج بعد ذلك إلى تعريف سنة . ولا في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد عنه . * ( الثالثة : لا تملك اللقطة بحؤول الحول وان عرفها ) * سنة * ( ما لم ينو التملك ) * على الأشهر بين المتأخرين ، بل مطلقا كما قيل . * ( وقيل : ) * كما عن الشيخين والصدوقين والحلي أنه * ( تملك بمضي الحول ) *
--> ( 1 ) التنقيح الرائع 4 - 121 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 - 353 ، ب 3 .